المسطرة المدنية
المادة 325
م. 325
حجم الخط
تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول