المسطرة المدنية
المادة 323
يستأنف الحكم داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه، طبق الشروط المنصوص عليها في المادة 115 أعلاه، بمقال وفق مقتضيات المادة 216 أعلاه.
تستدعي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.
(المادة 324 إلى 329 غير متوفرة في النص المستخرج بشكل كامل - يبدو أن الملف انتقل مباشرة إلى المادة 330)