المسطرة المدنية

المادة 321

مشروع
يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة 109 أعلاه، التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الاقتضاء، الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وكذا النقط الواجب البت فيها. ينص علاوة على ذلك: - في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل؛ - في قضايا الضمان الاجتماعي، إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات، على جميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد