المسطرة المدنية
المادة 320
إذا كان الأجير مضطرا لمغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية فإن مصاريف التنقل المحددة من طرف المحكمة، تسلم مسبقا من طرف الخزينة العامة، وتعتبر جزءا من مصاريف الدعوى.