المسطرة المدنية

المادة 319

مشروع
يجب على الخبراء المختصين المعينين من طرف المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أن يضعوا تقريرهم داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغهم الحكم التمهيدي المتعلق بإجراء الخبرة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد