المسطرة المدنية
المادة 319
يجب على الخبراء المختصين المعينين من طرف المحكمة أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية، أن يضعوا تقريرهم داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغهم الحكم التمهيدي المتعلق بإجراء الخبرة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول