المسطرة المدنية

المادة 311

مشروع
يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض. يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد