تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.
المسطرة المدنيةالمادة 310مشروعتطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن منافية لمقتضيات هذا الباب.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ