المسطرة المدنية

المادة 307

مشروع
يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة لأحد، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية لآخر محل إقامة من تفترض غيبته، وإلا فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير، وخاصة تكليف كاتب ضبط أو من تراه مؤهلا للتسيير ضمن الشروط التي تحددها. تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر المحكمة المختصة غير قابل للطعن. يمنع على المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من المحكمة المختصة. الفرع الحادي عشر: أهلية الدولة للإرث
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد