المسطرة المدنية

المادة 305

مشروع
إذا أصبح الحكم قابلا للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا لأصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كلا أو بعضا إذا طلبها الأطراف. ويشعر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بذلك، عند الاقتضاء.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد