المسطرة المدنية
المادة 30
مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر:
- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛
- ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم؛
يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.