المسطرة المدنية

المادة 30

مشروع
مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: - ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف (10.000) درهم؛ - ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف (10.000) درهم؛ يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد