لا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.
المسطرة المدنيةالمادة 3مشروعلا يجوز للقاضي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أي قضية عرضت عليه.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ