المسطرة المدنية
المادة 299
يمكن للقاضي أو المحكمة في حالة الضرورة القصوى، بطلب من أحد الأطراف المعنيين، أن يأمر برفع الأختام مؤقتا، شريطة إعادة وضعها تلقائيا بمجرد ما يرتفع السبب الذي من أجله قبل طلب الرفع.
يحدد القاضي أو المحكمة إذا اقتضى الحال، التدابير الرامية إلى المحافظة على حقوق المعنيين بالأمر أثناء مدة رفع الأختام.