المسطرة المدنية
المادة 295
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي:
- بيان التاريخ الذي وقع فيه؛
- اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛
- الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛
- الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛
- حضور الأطراف وأقوالهم؛
- تعيين خبير مختص للتقويم، إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛
- التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة، فإذا لم تكن كذلك، أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛
- طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع.