المسطرة المدنية

المادة 295

مشروع
يتضمن محضر رفع الأختام ما يأتي: - بيان التاريخ الذي وقع فيه؛ - اسم طالب رفع الأختام ومهنته ومحل سكناه وموطنه المختار؛ - الإشارة إلى الأمر الصادر برفع الأختام؛ - الإشارة إلى الإنذارات المنصوص عليها في المادة السابقة؛ - حضور الأطراف وأقوالهم؛ - تعيين خبير مختص للتقويم، إن طلب وأذن به القاضي أو المحكمة؛ - التحقق من كون الأختام في حالة سليمة وكاملة، فإذا لم تكن كذلك، أشير إلى ما طرأ عليها من تغيير؛ - طلبات التفتيش ونتائجه إن وقع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد