المسطرة المدنية

المادة 293

مشروع
يمكن لكل من له الحق في طلب وضع الأختام أن يطلب رفعها، باستثناء من يكون قد طلب وضعها لصالح غائبين يحتمل أن يكونوا ورثة. يقدم هذا الطلب إلى الجهة التي أمرت بوضع الأختام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد