المسطرة المدنية
المادة 292
يمكن أن تقع التعرضات على وضع الأختام بتصريح كتابي، يثبت في محضر وضع الأختام أو يودع في كتابة ضبط المحكمة.
يتضمن هذا التصريح الهوية الكاملة للمتعرض وكذا اختياره موطنا في دائرة نفوذ المحكمة مع بيان دقيق لسبب التعرض.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول