المسطرة المدنية

المادة 289

مشروع
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا قضائيا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال، على أن يرجع إلى القاضي أو المحكمة حالا.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد