المسطرة المدنية
المادة 289
إذا كانت الأبواب موصدة أو حالت عراقيل دون وضع الأختام، أو طرأت صعوبة قبل وضعها أو أثناءه، بت القاضي أو المحكمة على وجه الاستعجال، ويوقف لهذا الغرض كاتب الضبط وضع الأختام ويعين حارسا قضائيا خارج المكان أو حتى داخله إذا اقتضى الحال، على أن يرجع إلى القاضي أو المحكمة حالا.