المسطرة المدنية
المادة 287
إذا بدا من عنوان ما عثر عليه مختوما أو من أي حجة كتابية أخرى أنه ملك للغير، استدعاء القاضي أو المحكمة في أجل محدد ليتمكن من حضور فتحه، ويفتح في التاريخ المحدد بمحضره أو في غيبته.
وإذا كان ما عثر عليه لا علاقة له بالتركة، سلمه القاضي أو المحكمة للغير دون إطلاع هذا الأخير على مضمونه أو ختمه من جديد ليسلم للغير بمجرد طلبه له.