المسطرة المدنية
المادة 284
تبقى مفاتيح أقفال الأبواب التي وضعت عليها الأختام بين يدي كاتب الضبط وتحت مسؤوليته، ولا يمكن له أن يدخل إلى المحل الذي وضعت عليه الأختام إلا بعد رفعها، عدا إذا طلب منه ذلك، أو صدر مقرر قضائي بهذا الشأن.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول