المسطرة المدنية

المادة 283

مشروع
يتضمن محضر وضع الأختام البيانات التالية: - التاريخ والساعة؛ - طالب وضع الأختام وأسباب الطلب؛ - حضور الأطراف وأقوالهم، عند الاقتضاء؛ - وصف المحلات والأشياء؛ - تعيين حارس قضائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد