تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المسطرة المدنيةالمادة 280مشروعم. 279م. 280م. 281حجم الخطأأأأتطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ