تطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المسطرة المدنيةالمادة 280مشروعتطبق مقتضيات هذا الفرع على مسطرة وضع الأختام، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ