المسطرة المدنية
المادة 279
تقبل المقررات القضائية الصادرة في قضايا الحالة المدنية الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ.
الفرع السابع: وضع الأختام بعد الوفاة والتعرض على وضعها ورفعها
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول