المسطرة المدنية

المادة 274

مشروع
يقدم طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق وطلب التطليق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها بالمغرب أو المحل الذي أبرم فيه عقد الزواج، حسب الترتيب. تجرى محاولة الصلح قبل الإذن بالإشهاد بالطلاق طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة، وفي دعاوى التطليق المنصوص على أسبابه في نفس المدونة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد