المسطرة المدنية
المادة 272
يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى.
يؤدي من رسا عليه المزاد الثمن بكتابة الضبط خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ المزاد، ويجب عليه قبل تاريخ رسو المزاد العلني الموافقة عليه، وعلاوة على ذلك يؤدي من رسا عليه المزاد مصاريف البيع المحددة من طرف القاضي والمعلن عنها قبل المزاد، وذلك نقدا أو بواسطة شيك معتمد.
مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، يعتبر محضر المزاد سند ملكية لصالح من رسا عليه المزاد، ويطهر العقار المبيع من جميع التحملات والديون الخاصة والعامة المثقل بها كيفما كانت.
إذا لم ينفذ من رسا عليه المزاد شروط السمسرة، أنذر بتنفيذها، فإن لم يستجب لهذا الإنذار داخل ثمانية (8) أيام، بيع العقار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، ولا يمكن في هذه الحالة للمشتري المتخلف عن تنفيذ شروط السمسرة أن يسترجع المبلغ الذي قد يكون دفعه، وإذا لم يكن قد أدى أي مبلغ يصبح ملزما بأداء نسبة عشرة (10) بالمائة من قيمة الثمن الذي رسا عليه المزاد.
تنحصر إجراءات السمسرة الجديدة في إشهار يتم خلال شهرين، ويتضمن هذا الإشهار بيان الثمن الذي رست عليه المزايدة الأولى وتاريخ السمسرة الجديدة.
يلزم المشتري المتخلف بأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به عليه المزاد وثمن البيع الثاني، دون أن يكون له الحق في المطالبة بما قد ينتج من زيادة.
يعتبر محضر المزاد، في هذه الحالة، سندا تنفيذيا في مواجهة المتزايد المتخلف عن الأداء.
لا يمكن للسمسرات العمومية بخصوص البيع بالمزاد العلني، أن تتجاوز ثلاث بيوعات.
ويمكن لكل شخص داخل عشرة (10) أيام من تاريخ السمسرة، أن يقدم عرضا بالزيادة عن الثمن الذي رسا عليه المزاد، في السمسرتين الأولى أو الثانية دون الثالثة والأخيرة، بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار العشر ثمن البيع الأصلي والمصاريف، وأن يودع بصندوق المحكمة نقدا أو بشيك معتمد أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، مبلغ رسو المزاد العلني مضافا إليه مبلغ العشر سالف الذكر.
يجب على صاحب العرض أن يتعهد كتابة ببقائه متزايدا بثمن المزاد مضافا إليه الزيادة.
تقع سمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ انتهاء أجل تقديم العرض بزيادة العشر يعلن عنها، وتشهر وتتم في شأنها نفس الإجراءات المتخذة في السمسرة الأولى.
يمكن للشخص الذي رسا عليه المزاد بالسمسرتين الأولى والثانية أن يقدم عرضا يفوق بمقدار العشر العرض الذي تم التقدم به من طرف شخص آخر داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ السمسرة، ويبقى المزاد مفتوحا بينهما عبر المنصة الإلكترونية الموضوعة لهذا الغرض، وداخل أجل عشرة (10) أيام إضافية إلى أن يرسو على أحدهما.
يجب على مقدم العرض الزائد بالعشر الإدلاء بعنوانه لتبليغه الإجراءات، ويعتبر كل إجراء بلغ إليه بالعنوان المدلى به صحيحا.