المسطرة المدنية

المادة 270

مشروع
يتعين على الوصي أو المقدم الذي يرغب في الحصول على الإذن أن يقدم إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين، مقالا مرفقا بالوثائق اللازمة، يضمنه جميع البيانات وبصفة خاصة موقع وحدود العقار وأوصافه وما له أو عليه من حقوق وعقود كراء وحالته إزاء التحفيظ العقاري إن كان. يترتب عن تقديم هذا المقال، إنجاز محضر تضمن فيه هذه البيانات وكذا المستندات المدلى بها ويقيد بأسفله الأمر الذي يصدره القاضي بالإذن أو عدمه. يبلغ الأمر في حالة الرفض تلقائيا للوصي أو المقدم وفقا للطرق العادية، ويمكن له أن يستأنفه خلال عشرة (10) أيام.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد