المسطرة المدنية

المادة 27

مشروع
تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا. يمكن للأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية. تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إثارته. يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ به. يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تقديم مقال الاستئناف. تبت المحكمة داخل أجل عشرة (10) أيام تبتدئ من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف. إذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره. لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي. لا يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد