المسطرة المدنية

المادة 268

مشروع
إذا تعلق الأمر بشركة مسعرة، فلا تباع سنداتها أو أسهمها أو حصصها في البورصة إلا بأمر يصدره القاضي المكلف بشؤون القاصرين. الفرع الرابع: البيع القضائي لعقار المحجور
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد