المسطرة المدنية

المادة 267

مشروع
ينصب البيع إذا تعلق الأمر بأصل تجاري على جميع عناصره، بعد قيام الوصي أو المقدم بإجراءات التبليغ للبائعين السابقين المقيدين، وفق مقتضيات المادة 103 من مدونة التجارة. يعين القاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي يوجد بدائرته المركز الرئيسي للأصل التجاري، تلقائيا أو بطلب من الوصي أو المقدم، خبيرا مختصا لتحديد الثمن الافتتاحي. لا يرسو المزاد على من قدم العرض الأعلى، إذا كان يقل عن ثمن التقييم الذي حدده الخبير المختص لمجموع العناصر المادية المكونة للأصل التجاري. تباع في هذه الحالة كل عنصر من عناصر الأصل التجاري على حدة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد