لا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.
المسطرة المدنيةالمادة 266مشروعم. 265م. 266م. 267حجم الخطأأأألا يطعن في وثيقة البيع إلا بالزور.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ