المسطرة المدنية

المادة 264

مشروع
يقع المزاد في أقرب سوق عمومي أو في أي مكان آخر وبأية وسيلة يمكن من خلالها الحصول على أحسن نتيجة، ويحاط العموم علما بتاريخ ومكان المزاد بكل وسائل الإشهار المناسبة لأهمية المبيع، بما في ذلك الموقع الرسمي الإلكتروني للمحاكم أو جميع الوسائل المعدة لهذا الغرض. يباشر البيع بواسطة المكلف بالتنفيذ تحت إشراف القاضي المكلف بشؤون القاصرين. يجري المزاد بعد انتهاء أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ إشهار إعلان البيع، إلا إذا كان المنقول عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار، حيث يمكن للقاضي في هذه الحالة تقليص الأجل من يوم إلى آخر ومن ساعة إلى أخرى. يرسو المزاد على من قدم أعلى عرض في التاريخ والمكان المعينين. يسدد المشتري الثمن والمصاريف حالا، ولا تسلم له المنقولات إلا بعد أداء ثمنها نقدا أو بواسطة شيك معتمد. ينذر عند تأخره عن أداء الثمن بتأديته دون أجل، وإذا لم يستجب للإنذار الموجه إليه أعيد البيع على نفقته ومسؤوليته. يتحمل المشتري المتخلف عن الأداء الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه وثمن رسو المزايدة الجديدة، إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الأول، أما إذا كان أكثر فلا حق له في الفرق بينهما.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد