تطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية.
المسطرة المدنيةالمادة 260مشروعتطبق مقتضيات هذا الفرع في مجال تنظيم وتسيير النيابات القانونية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ