المسطرة المدنية
المادة 258
يبت في طلبات النفقة خلال أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداع المقال.
للقاضي المكلف بالقضية أن يأمر بنفقة مؤقتة لمستحقيها بمجرد طلبها.
تكون الأوامر والأحكام الصادرة في هذه القضايا مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون، وقابلة للتنفيذ على الأصل رغم كل طعن.
يمكن طلب إيقاف التنفيذ إذا كانت المنازعة ترتبط بصفة من يطلب النفقة.
يقدم الطلب ويبت فيه وفق أحكام المادة 223 أعلاه.