المسطرة المدنية

المادة 257

مشروع
تطبق في قضايا الأسرة مقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع من هذا القانون، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب وكذا مقتضيات مدونة الأسرة. يمارس مهام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، قاضي أو أكثر من المحكمة الابتدائية يعين طبق مقتضيات قانون التنظيم القضائي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد