المسطرة المدنية
المادة 256
لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه:
- بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛
- بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير؛
- بناء على طلب يقدمه محامي المودع له متى كان المبلغ مودعا بحساب الودائع والأداءات.
الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة
الفرع الأول: مقتضيات عامة