المسطرة المدنية

المادة 256

مشروع
لا يتم سحب المبالغ أو الأشياء المودعة إلا بأمر من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه: - بناء على طلب يقدمه المودع له شخصيا؛ - بناء على طلب يقدمه وكيل المودع له بناء على توكيل خاص من هذا الأخير؛ - بناء على طلب يقدمه محامي المودع له متى كان المبلغ مودعا بحساب الودائع والأداءات. الباب الثالث: المساطر المتعلقة بقضايا الأسرة الفرع الأول: مقتضيات عامة
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد