المسطرة المدنية
المادة 255
م. 255
حجم الخط
تبقى التعرضات التي بلغت أو ستبلغ للمدين المودع قائمة، سواء كان الإيداع إراديا أو مأمورا به، غير أنها تكون على عاتق المودع عنده إذا أخبره المدين المودع بذلك.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول