المسطرة المدنية

المادة 254

مشروع
إذا لم يكن الإيداع قد تم عند صدور الحكم بصحة العرض، أمرت المحكمة في نفس الحكم بإيداع المبلغ أو الشيء المعروض إذا لم يتسلمه الدائن، كما تقرر فيه وقف سريان الفوائد من تاريخ الإيداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد