المسطرة المدنية

المادة 251

مشروع
يثبت في كل محضر للعرض بيان عن الشيء المعروض، وعن مقدار المبلغ المالي، وطريقة أدائه، وجواب الدائن بقبول العرض أو رفضه، وسببه، وتوقيع الدائن أو رفضه التوقيع، أو تصريحه بأنه لا يمكنه التوقيع، مع إشعار الدائن في حالة الرفض بتاريخ وساعة ومكان إجراء عملية الإيداع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد