المسطرة المدنية
المادة 249
يمكن للمدين، إذا أراد إبراء ذمته من التزام حال أو قبل حلوله، أن يعرض الوفاء به على الدائن مباشرة بواسطة مفوض قضائي.
يمكن للمدين إيداع المبلغ أو الشيء المعروض بالمحكمة:
- إذا لم يتم العثور على الدائن؛
- إذا رفض الدائن العرض المقدم إليه؛
- إذا كانت المبالغ المستحقة محال للحجز أو التعرض ضد الدائن أو ضد المحال له؛
- إذا لم يستطع المدين أداء التزامه لسبب يرجع لشخص الدائن.