المسطرة المدنية
المادة 246
إذا وقع إنكار الحيازة أو التعرض لها، فإن إجراء التحقيق الذي يؤمر به لا يمكن أن يتعلق بموضوع الحق.
يجوز مع ذلك للمحكمة أن تفحص السندات والعقود المدلى بها لتستخلص منها النتائج المفيدة فيما يتعلق بالحيازة.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول