المسطرة المدنية
المادة 245
مع مراعاة مقتضيات المادة 261 من القانون رقم 39.08، المتعلق بمدونة الحقوق العينية، لا تقبل دعاوى الحيازة، سواء قدمت بطلب أصلي أو بطلب مقابل، إلا إذا أثيرت داخل أجل سنة من تاريخ الفعل الذي يخل بالحيازة أو داخل أجل أقصاه سنة من تاريخ صيرورة المقرر القضائي الزجري القاضي بالإدانة غير قابل لأي طعن.