المسطرة المدنية
المادة 244
لا يجوز رفع دعاوى الحيازة، إلا ممن كانت له شخصيا أو بواسطة الغير منذ سنة على الأقل، حيازة عقار أو حق عيني عقاري، حيازة مادية هادئة علنية متصلة غير منقطعة وغير مجردة من الموجب القانوني وخالية من الالتباس.
غير أنه يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة المنتزعة بالعنف أو بالإكراه، إذا كانت للمدعي وقت استعمال العنف أو الإكراه، حيازة مادية وخالية من الالتباس وهادئة وعلنية ولو كانت حيازته تقل عن السنة.