المسطرة المدنية

المادة 236

مشروع
يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقالات الأمر بالأداء. إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، وقضى بأداء الدين على المدين في حدود ما هو ثابت ومستحق مع المصاريف والفوائد، عند الاقتضاء. إذا ظهر خلاف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب. لا يقبل الأمر بالرفض أي طعن. يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد