لا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
المسطرة المدنيةالمادة 235مشروعلا يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ