المسطرة المدنية

المادة 233

مشروع
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم مستحق بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين. يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية. تجرى مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آلاف (5.000) درهم ولا يتجاوز ثمانين ألف (80.000) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معاملات تجارية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد