المسطرة المدنية
المادة 229
م. 229
حجم الخط
يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها.
يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.
المسطرة المدنية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول