📋 النصوص الرسمية متاحة على sgg.gov.ma — المدوّنة للمعلومات العامة فقط
المسطرة المدنية
المادة 229
مشروع
يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد 83 أعلاه وما بعدها.
يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.