المسطرة المدنية
المادة 227
يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط، ويعين القاضي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب.
يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل.