المسطرة المدنية

المادة 226

مشروع
يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجلات، بالبت في الحراسة القضائية، أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن لا يمس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمة أم لا. إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه. يمارس رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه، الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية أو للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، حسب الحالة، إذا كان النزاع معروضا على قسم متخصص بمحكمة الاستئناف. يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع. غير أنه إذا كانت القضية تستوجب رفع دعوى في الموضوع، حدد قاضي المستعجلات أجلا لطالب الإجراء للقيام بذلك، تحت طائلة اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد