المسطرة المدنية

المادة 224

مشروع
لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء الباب الأول: الأوامر المبنية على طلب والمعاينات
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد