المسطرة المدنية
المادة 223
يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه.
تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف ودفاعهم أو وكالئهم للمناقشة في غرفة المشورة، ويمكن لهم أن يقدموا ملاحظاتهم شفويا أو كتابيا.
تبت المحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
يمكن رفض الطلب أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل لمدة معينة، أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به المشمول بالتنفيذ المعجل بكتابة ضبط تعينها المحكمة، أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع لإجراءات التنفيذ وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق المادة 213 أعلاه، قدم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في الفقرات أعلاه.