إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.
المسطرة المدنيةالمادة 221مشروعإذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ