المسطرة المدنية
المادة 220
لا يقبل أي تدخل إلا ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصوصة.
لا يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أنه يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة، أمام محكمة الدرجة الثانية، متى كان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق طالب الإدخال.